الشيخ الطوسي
55
تهذيب الأحكام
* ( 188 ) * 100 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم ؟ أو كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه . وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ . * ( 189 ) * 101 - روى أحمد بن محمد بن عيسى قال ( 1 ) أبو المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الإمام قال : ليس بذلك بأس . فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة أخرى جماعة باذان وإقامة . * ( 190 ) * 102 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أبي علي قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام ، فقلت له انا : جعلت فداك ان لنا إماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال : ما عليك من قوله والله لئن كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج وأحسن خلقك مع الناس وقل خيرا فقال رجل : جعلت فداك قول الله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) هو للناس جميعا ؟ فضحك وقال : لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته . والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة .
--> ( 1 ) نسخة فيه بعض المخطوطات - قال قال - * - 190 - الفقيه ح ص 266 بسند آخر وفيه صدر الحديث .